السيد السيستاني

230

المسائل المنتخبة

( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه . ( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام أو يعاونون المسلمين بعطائهم الزكاة ، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع بل ذلك منوط برأي الإمام ( ع ) أو نائبه . ( الخامس : العبيد ) فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله . ( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة . ( مسألة 554 ) : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج . ( مسألة 555 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة . ( السابع : سبيل الله ) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، وفي